الشهيد الأول

328

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

فرع : لو قصر المسافر غير الرباعية أعاد مطلقا . وروى إسحاق بن عمار في امرأة صلت في السفر المغرب ركعتين : ( ليس عليها قضاء ) ( 1 ) وهي متروكة شاذة . الثالثة : لو صام المسافر الذي يجب عليه الفطر فرضا عامدا عالما وجبت الإعادة ، للنهي عن الصوم في الكتاب ( 2 ) والسنة ( 3 ) . وان كان جاهلا بالقصر أجزأ ، للنص ( 4 ) ورواية حماد عن الحلبي عن الصادق عليه السلام في الصائم في السفر : ( ان كان بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وان لم يكن بلغه فلا شئ عليه ) ( 5 ) وكذا في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليه السلام ( 6 ) . ولو كان ناسيا ، فالأشبه الإعادة ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( ان الله تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالافطار في شهر رمضان ، أيعجب أحدكم ان لو تصدق بصدقة أن ترد عليه ! ) رواه الأصحاب عن الصادق عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله ( 7 ) . وقال الصادق عليه السلام في هذه الرواية : ( الصائم في شهر رمضان

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 287 ح 1306 ، التهذيب 3 : 226 ح 572 ، الاستبصار 1 : 220 ح 779 . ( 2 ) سورة البقرة : 184 ، 185 . ( 3 ) راجع : الكافي 4 : 127 ح 3 ، التهذيب 4 : 217 ح 630 . ( 4 ) لعله إشارة إلى ما في الكافي 4 : 128 ح 2 ، 3 حيث هما نص صريح في ذلك . ( 5 ) الكافي 4 : 128 ح 1 ، الفقيه 2 : 93 ح 417 ، التهذيب 4 : 220 ح 643 . ( 6 ) التهذيب 4 : 221 ح 646 . ( 7 ) الكافي 4 : 127 ح 3 ، الفقيه 2 : 91 ح 403 ، التهذيب 4 : 217 ح 630 .